السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
115
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
ذاهبا وجائيا مرات حتى بلغ المجموع ثمانية لم يقصر ففي التلفيق لا بد أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية 13 - مسألة لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة فإن سلك الأبعد قصر وإن سلك الأقرب لم يقصر إلا إذا كان أربعة أو أقل « 1 » وأراد « 2 » الرجوع « 3 » من الأبعد « 4 » 14 - مسألة في المسافة المستديرة « 5 » الذهاب فيها الوصول إلى المقصد « 6 » والإياب منه إلى البلد وعلى المختار يكفي كون المجموع مسافة مطلقا وإن لم يكن إلى المقصد « 7 »
--> ( 1 ) مر اعتبار الأربعة في التلفيقية ( خ ) . تقدم الكلام فيها ( شاهرودي ) . بل أربعة لا أقل ( شريعتمداري ) . قد مرّ ان الأقوى اعتبار كون كل منهما أربعة أو أزيد ( گلپايگاني ) . قد مر انه يعتبر في المسافة الملفقة عدم كون كل من الذهاب والاياب أقل من أربعة فراسخ ( خونساري ) . قد عرفت عدم كفاية الأقل في وجوب القصر ذهابا ( رفيعي ) . ( 2 ) تقدم ان اللازم أن يكون كل من النائب والاياب أربعة أو أزيد ( قمّيّ ) ( 3 ) مر ان التلفيق لا يتحقّق في الأقل الا أنّه في مفروض المسألة يجب القصر لان الرجوع بنفسه مسافة ( خوئي ) . ( 4 ) ان كان بنفسه مسافة والا فالأقرب الذي سلكه لا بدّ وأن يكون أربعة ( ميلاني ) . ( 5 ) في بعض صورها اشكال ( شاهرودي ) . الأحوط ان يتباعد من البلد بمقدار أربعة امتدادية اما في ابتداء السير أو في أثنائه ولو كان ذلك إلى غير مقصده وله حينئذ ان يستدير في سيره كيفما أراد ولو في المسافة القريبة من البلد واما فيما عدا ذلك فيحتاط بالجمع بين القصر والتمام ( ميلاني ) . ( 6 ) الأقوى كون الذهاب هو السير إلى النقطة المقابلة للبلد فإذا كان إليها أربعة تحصل المسافة ويقصر وان كان مقصده ما قبلها ( خ ) إذا فرض كون المقصد في النقطة المقابلة بمبدإ السير أو بعدها فلا اشكال في الحكم واما لو كان قبلها ففيه اشكال فلا يترك الاحتياط فيما كان إلى المقصد أقل من أربعة ( شريعتمداري ) . بل إلى النقطة المسامتة والاياب منها إلى البلد فيكفي كون المجموع ثمانية ( گلپايگاني ) . بل إلى منتصف الدائرة والظاهر عدم الفرق بين القولين فيجب التقصير على كلا القولين كما أنه كذلك إذا لم يكن مقصد في البين والاحتياط طريق النجاة ( قمّيّ ) . ( 7 ) قد تقدم الكلام فيه ( شاهرودي ) .